نوقشت في جامعة تكريت / كلية الحقوق رسالة ماجستير للطالب ( حازم محمد عكيل ) والموسومة ب ( سلطة القاضي في استخدام الوسائل الالكترونية للاثبات في الدعوى الادارية - دراسة مقارنة )وكان مستخلصها ( في الدعوى الإدارية؛ القاضي غير مقيد بوسيلة محددة من وسائل الإثبات، إذ مَكَّنَهُ المُشرع مِن حرية الإختيار بين الراجح من الوسائل اللازمة للإثبات بغض النظر عن مرتبتها في القانون، مع تقييد لهذه الحرية بموجب قوانين خاصة، وهذا يتأتى من وجوب الحفاظ على عدالة الإجراءات القضائية بين الجميع، وتجنيب القضاة القرارات غير العادلة والمرونة التي تتطلبها طبيعة الدعوى الإدارية للحفاظ على فاعلية العمل الإداري بالسير بانتظام، وإستمرار. وتلك الوسائل منها ما يعد مسبقاً قبل قيام النزاع، ومنها ما تُباشر أمام القضاء منذ بداية نشأتها، وفي ظل التطور التكنولوجي الذي طغى على أغلب التعاملات ومِنها الإدارية، فقد ظهرت لدينا وَسائِل تقنية، لا تقل أهميةً عَن نظيراتها، إذ أوجدت مُستند ذات صبغة تقنية، يقابل المستند التقليدي. ولإثباته أمام القضاء الإداري؛ فلا بد أن نثبت ابتداءً توافر شرطي الكِتابة والتوقيع الإلكترونيين، أما الكتابة الإلكترونية فيجب ورودها على دعامة غير مادية، وإمكانية تشكلها بالصوت، فضلاً عن الأشكال والرموز والأرقام والحروف، ويشترط فيها أن تكون مستمرة، ومفهومة ، وصعب تغييرها، وتدل على منشؤها، أما التوقيع الإلكتروني، الذي يجب أن يكون صادراً من وسيط إلكتروني تحت سيطرة الموقع، وموثقاً من قبل جهة توثيق خاصة، وأن يكون دالاً عَلى الموقع، معبراً عن إرادته، ويمكن كشف التعديل الذي يطرأ عليه، فمتى ما إشتمل المستند الإلكتروني عَلى تِلكَ الشروط فإنه يمكن أن يكتسب ذات الحجية المقررة لنظيرة التقليدي، ولإنكاره والطعن فيه، فلا بد إثبات انتفاء أحد تلك الشروط منه. ويكون بأشكال عدة، إذ قد يكون على شكل محررات نصية، أو صوتية، أو مرئية، والتي بطبيعة الحال يقترن بها توقيعاً إلكترونياً موثقاً لدى جهة خاصة، وبخلافه نكون أمام محررات عشوائية غير معلومة ولا قيمة لها، وللطبيعة التقنية التي تكون عليها تلك المستندات فإنها ترسل وتخزن ويتم تبادلها واستعادتها بطرق إلكترونية، أو ضوئية، أو رقمية، وتحتفظ بشكلها الأصلي دون ضرر لحين النظر في الدعوى .