Menu

نوقشت في جامعة تكريت / كلية القانون اطروحة دكتوراه للطالب ( ضياء طلال سلومي ) والموسومة ب ( دلالة السكوت واثره في التصرفات القانونية - دراسة مقارنة )وكان مستخلصها أن الإرادة هي جوهر التصرف القانوني ، ولكي يبرم هذا التصرف ، يجب أن تتوفر لدى اطرافه إرادة ذاتية يعتد بها القانون ، ولا يكفي وجودها ، وإنما يجب التعبير عنها ، فالقانون لا يعتد بها إلا إذا ظهرت للعالم الخارجي. لكن لا ضرر في محاولة التجرّد من هاجس احترام الإرادة والخروج من قفص التعبير عنها ، لأن غياب الإرادة في حد ذاته يستحق حماية قانونية ، وعليه فان قيمة البحث فيما إذا كان السكوت تعبيرا عن الإرادة ، تبدو نسبية أمام التساؤل عن الإطار القانوني للسكوت كسلوك بشري حتى وإن لم يعبر عن إرادة الرفض أو القبول ، لذلك وفي هذا السياق ، وحتى بالنسبة للسكوت المجرد الذي يعده الفقهاء عدما وسلبية مطلقة ، يبدو على الأرجح بكل بساطة ، غيابا للتعبير عن الإرادة لا غير ، ومن ثم يمكن أن يكون اختيارا مدروسا ، وبيان ذلك أن السكوت في إطار التصرف القانوني محكوم بمنطق الإيجاب والقبول ، ليس السكوت في المطلق ، لأن الأول يدخل في نطاق حوار بدأه الموجب ، فإذا ما سكت الموجب له ، لا يمكن إبرام تصرف قانوني ، فأين هذه النتيجة من العدم والفراغ ؟ كل ما في الأمر أنه لم تصدر إرادة متجانسة مع الإيجاب ولا أيضا إرادة مخالفة له ، بل إن الموجب له اختار أن لا يظهر اهتمامه ، أو بالأحرى أن لا يخفي عدم اهتمامه إزاء العرض المطروح عليه ، وبالتالي فقد فكر ومن ثمّ قرّر عدم التعاطي مع صاحب الإيجاب الذي فهم بدوره ما يفكر فيه الموجب له . أما الثاني ، أي السكوت المطلق ، فهو لا ريب لا قيمة له ؛ لأن لا إطار يحتويه ، ذلك إننا إذا كنا أمام شخص صامت لا علاقة لنا به ، فصمته لا يعنينا ولا يضيرنا بما أننا لا نبني عليه انتظارات ما والملاحظ إن الفقهاء يصفون السكوت بالعدم، وما وصفهم ذلك إلا لأنه نابع من نظرتهم إليه كظاهرة سلبية ومظلمة ، فكان من الطبيعي أن تنعكس هذه الظلمة على موقفهم منه ، وتكون ردة الفعل، الأسهل ، هي إقصاءه واعتباره مجالا خارجا عن السياق القانوني ونظرا لغياب نظام قانوني موحد يطبق على السكوت ، ومن ثم غياب رؤية واضحة تقر أو تنفي قيمة السكوت وتأثيره على التصرفات القانونية ، فإننا اعتمدنا في هذه الأطروحة مقاربة مختلفة تتمثل في استجلاء موقع السكوت من التصرفات القانونية لتحديده وتسليط الضوء عليه دون التقوقع فيه ، بل تركيز الاهتمام على النصوص القانونية المنظمة له ، والآراء الفقهية التي تناولته بالشرح. فتوصلنا إلى إن السكوت لا يقتصر أثره ودوره على التصرفات القانونية ، بل يمكن أن نتحمس له هذا الدور حتى في الواقعة القانونية ، ولهذا كان من الضروري أن يفرد في الباب التمهيدي للقانون المدني العراقي نصاً ينظم السكوت ليشمل جميع أبواب القانون ، ذلك بأن المشرع العراقي وكذلك المصري والفرنسي قد نظم كل منهم السكوت في القواعد العامة للعقد ، وهذا يعني أنه لا يمكن تطبيق حكم النص المتعلق بالسكوت على ما يحدثه من أثر في منطقة الواقعة القانونية . الملخص..... وبوصف السكوت تعبيراً عن الإرادة وفقاً لما يقره التشريع والفقه والقضاء ، فقد قلنا بأن السكوت يعد طريقاً خاصاً واستثنائياً من طرائق التعبير عن الإرادة وليس وسيلة من وسائله ، ويقتصر هذا الطريق على التعبير عن القبول وحسب، فلا يمكن أن يكون السكوت معبراً عن الإيجاب مطلقاً .. ولاحظنا أن ثمة أثراً للسكوت في إنشاء التصرف القانوني، من حيث وجود الرضا وصحته ، فهو يسهم في إنشاء التصرفات العقدية، ويمكن أن يؤثر في استقرارها أيضاً بعد نشؤها ، كتصرفات ناقص الأهلية التي تكون موقوفة على إجازة وليه ، فإذا ما سكت الأخير لحين مضي المدة المقررة قانوناً فأن سكوته يعد قبولاً ، ومن ثم فأن السكوت يسهم في استقرار تلك التصرفات الموقوفة ، كما إن السكوت نفسه قد يعد عيباً يعيب الإرادة ، كما في السكوت التغريري . فضلاً عن إن عيوب الإرادة نفسها قد تؤثر على إرادة من سكت وترتب على سكوته أثراً . وإن للسكوت أثرأ ايضاً في تنفيذ التصرفات القانونية وإنهائها ، ويظهر هذا الأثر في مرحلة التنفيذ. إذا ما أخل أحد طرفي التصرف بالالتزام المترتب بذمته وسكت الطرف الآخر عن ذلك الإخلال أما انهاء التصرف القانوني فأن أثر السكوت ظهر واضحاً في الإبراء والتقادم المسقط بوصفهما مسببين من اسباب انقضاء الالتزام ).

WhatsApp Image 2023-11-16 at 3.17.15 PM 56c8c

WhatsApp Image 2023-11-16 at 3.17.14 PM dc7fd

facebook2 4e032    youtube f2745Twitter-icon 061fb     google-plus-logo 5b773

عدد الزيارات
6941559
Go to top