رسالة ماجستير في كلية الحقوق - جامعة تكريت تدرس ذاتية العقاب الجنائي الضريبي في القانون العراقي.

  • باركود شكاوى المواطنين:

نوقشت في كلية الحقوق - جامعة تكريت رسالة ماجستيرفي القانون العام للطالب ( عمر احمد حسن ) والموسومة ب ( ذاتية العقاب الجنائي الضريبي في القانون العراقي ) وذلك على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي في مبنى الكلية صباح يوم الخميس الموافق 13-10-2022

وكان مستخلصها ( تتسم العقوبات الضريبية بذاتية خاصة تميزها عن غيرها من العقوبات الواردة في التشريعات العقابية الاخرى، فهي تهدف بالدرجة الاساس الى مواجهة الافعال المخالفة للتشريعات الضريبية ، وتضفي الحماية القانونية على مصالح الدولة الاساسية كالمصلحة المالية المتمثلة في حماية الايرادات الضريبية من كل تعد او مساس ينال منها او يقلل من شأنها كما تهدف الى تعويض الخزينة العامة للدولة عن الاضرار التي لحقت بها جراء ارتكاب المخالفات الضريبية، اما الردع العام والخاص فتعد اهداف ثانوية بخلاف ما عليه الحال في التشريعات العقابية الاخرى التي تستهدف تحقيق الردع بنوعيه وتحقيق العدالة ولا تلجأ الى حماية المصالح المالية الا في حالات نادرة. ) وكما توصلنا من خلال الدراسة الى اهم الاستنتاجات والتوصيات منها:

1- ان العقوبات المالية اكثر ملائمة مع اهداف السياسة الضريبية من العقوبات السالبة للحرية, كونها ترفد الخزينة العامة بمواردها وتعوضها الأضرار التي تعرضت لها جراء تهرب المكلف من دفع الضريبة المستحقة عليه.

2- ان المشرع قد منح السلطة المالية امتيازاً يتلائم مع اهدافه, ولم تقرره التشريعات الجنائية, وليس له مثيل في أي تشريع آخر, وهذا الامتياز نابع من خصوصية العقوبات الضريبية وما تتميز به من طبيعة خاصة تجيز الاستعاضة عن العقوبة وإيقاف الإجراءات القانونية بالدعوى ضد المكلف المخالف في اي مرحلة من مراحلها قبل صدور الحكم عن طريق اتباع نظام التسوية الصلحية.

3- ان الردع الضريبي يتحقق من خلال اليقين بتطبيق العقوبة الضريبية, وليس في شدتها, وذلك لأن اليقين في تطبيقها يترك انطباعاً أقوى من أي شيء آخر فإذا تيقن المكلف المخالف بأنه لا يمكنه التخلص من العقاب فإنه لن يقدم على ارتكاب الجريمة مرة أخرى.

4- ان المشرع الضريبي في قانون ضريبة الدخل العراقي النافذ وتحديداً نص المادة (56) لم يحقق العدالة بين المكلفين, لانه ساوى عند فرضه للعقوبة بين المكلف الممتنع عن دفع الضريبية نهائياً والمكلف المتأخر عن دفعها, وهذا ما لا يحقق العدالة الاجتماعية, فهل يعقل أن تكون عقوبة الممتنع عن دفع الضريبة هي نفسها تفرض على المتأخر في دفعها.

التوصيات:

1- على السلطة التشريعية معالجة النقص التشريعي بجعل عقوبة المكلف الممتنع تختلف عن عقوبة المكلف المتأخر وجعلها أشد وطئاً من عقوبة المكلف المتأخر فتشديد الامتناع أولى.

2- على السلطة التشريعية ان تركز في الجرائم الضريبية على العقوبات المالية, وزيادة نسبها لكونها العقوبة الاكثر ردعاً للمكلف بالاضافة الى كونها اكثر منفعة للدولة حيث تحقق (قاعدة الاقتصاد في الانفاق)

3- على السلطة التشريعية ان تستبدل عبارة (لوزير المالية ان يعقد تسوية صلحية) الواردة في المادة (59 مكررة / 1)من قانون ضريبة الدخل العراقي النافذ لتصبح ( على وزير المالية ان يعقد تسوية صلحية)

WhatsApp Image 2022-10-13 at 2.28.21 PM f2c87

WhatsApp Image 2022-10-13 at 2.28.20 PM 537ef

Related Articles

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes