رسالة ماجستير في كلية الحقوق - جامعة تكريت تدرس الاثارالمترتبة على استحالة تنفيذ الالتزام في نطاق عقود العمل - دراسة مقارنة.

  • باركود شكاوى المواطنين:

نوقشت في كلية الحقوق - جامعة تكريت رسالة ماجستيرفي القانون الخاص للطالب ( سعود ستار ابراهيم ) والموسومة ب ( الاثارالمترتبة على استحالة تنفيذ الالتزام في نطاق عقود العمل - دراسة مقارنة ) وذلك على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي

وكان مستخلصها ( يعد عقد العمل من التصرفات القانونيـة الـذي لـه أهميتـه البالغـة، كونـه يتعلـق بمصير شريحة كبيرة من المجتمع، إذ شملت أحكامـه حتـى العـاملين بصـفة أجـر أو عقد في الدوائر الحكومية، بموجـب قـرار مجلـس رئاسـة الـوزراء رقـم (164 لسـنة .(۲۰۱۹ وقد نظم المشرع العراقي أحكامه في القانون المـدني رقـم (40 لسنة 1951) فـي المواد (٩٠٠- ٩٢٥) باعتباره عقدا مسمى. وكذلك نظم أحكامه في قانون العمل رقـم (37 لسـنة ٢٠١٥) مـن حيـث التعريـف والإبرام والالتزامات المترتبة عليه، وكيفية انتهائـه وما يترتب عليه من نتائج . ومن المعلوم أن عقد العمل من عقود المعاوضـة، فيأخـذ كـل طـرف مقابـل لمـا أعطى، وهو عقد ملــزم لجانبيه، فيرتب التزامات متقابلـة فـي ذمـة طرفيـه، أهمهـا الأجر الذي يلتزم بدفعه صاحب العمل، مقابل العمل الذي يقدمه العامل. وباعتبار عقد العمل من العقود المستمرة التنفيذ، قـد يـطـرأ عليـه ظـروف وأسـباب يترتب عليها عدم قـدرة أحـد طرفيـه أو كلاهمـا علـى الإيفاء بالتزاماتـه لاستحالة تنفيذها. وإن استحالة تنفيذ الالتزام في عقد العمل سـواء كانـت مـن جهـة العامـل، أو مـن جهة صاحب العمل، قد تكـون استحالة نهائيـة كوفــاة العامـل، أو غلـق المشـروع لسبب أجنبي من قبل صاحب العمل، وقد تكــون استحالة مؤقتة كتجنيـد العامـل، أو وقفه بسبب طبيعة نشاط المشروع. ويترتب على استحالة تنفيذ الالتزام نتائج كثيـرة، وأن مـن أهـم النـتـائـج التـي تترتب على الاستحالة النهائية: انتهاء عقد العمل، وانقضـاء الالتزام، علاوة علـى مـا ترتبه هذه الاستحالة من حقوق للعامل، متمثلة بمكافأة نهايـة الخدمـة، وراتبـا تقاعـديا )

لهذا الموضوع أهمية بالغة تتعلق بمصير شريحة كبيرة من المجتمع وهي الطبقة العمالية، وتظهر أهميته من خلال عدم استخدام المشرع لمصطلح استحالة تنفيذ الالتزامات فـي عقـود العمل، وعدم تناوله بشكل كافي، وخاصة حالات استحالة تنفيذ الالتزام بصورة مؤقتـة، ومـا يترتب عليها، بالرغم من كثرة حالات وقف عقد العمل سواء كان من جهة العامل أو صاحب العمل، وتبدو أهميته بصورة عملية من كون الموضوع يمس كيان ومصالح والتزامات طرفي العقد، وخاصة العامل باعتباره الطرف الضعيف، وما يترتب على ذلك من نتـائج وحقـوق كثيرة

وكما توصلنا من خلال الدراسة الى اهم الاستنتاجات والتوصيات منها:

1- لم يعرف المشرع العراقي الاستحالة في القانون المدني وقانون العمل، وكذلك والمشرعان المصري والجزائري، واكتفوا بذكر أسباب تحققها وآثارها، وتركوا مهمة تعريفها للفقه.

٢-تقسم الاستحالة إلى أنواع عديدة، باعتبارات مختلفة، فتقسم إلى استحالة مطلقة واستحالة نسبية بالنسبة للأثر المانع في القـدرة على تنفيذ الالتزام، وإلى موضوعية وشخصية باعتبار طبيعـة المانـع، وإلى مادية وقانونية باعتبار مصادرها التي تنشأ عنها، وإلى دائمة ومؤقتة باعتبار تأريخ زوال المانع ومن حيث أثرها ووقوعها على الالتزام فتقسم إلى استحالة كلية أو جزئية

3- يجب توافر شرطين لتحقق استحالة التنفيذ، وهما: أن يصبح تنفيذ الالتزام مستحيلا، وأن ترجـع استحالة التنفيذ إلى سبب أجنبي لا يد للمدين فيه.

4- إن أهم ما يميز الاستحالة عن الظروف الطارئة هو أن الظروف الطارئة يقتصر تطبيقها على العقود المتراخية التنفيذ، بينما الاستحالة تشمل العقود الفوريـة والمتراخية، ويشترط في الظروف الاستثنائية أن تكون عامة ولا يقتصر أثرها على المدين وحده، بينما الاستحالة قد تتعلق بشخص المدين كوفاته، أو حبسه، وقد تكون عامة تشمل غيره، كالاستحالة الناتجة عن الفيضانات والحروب، وأخيرا يترتب على الظروف الطارئة صعوبة تنفيذ الالتزام وخسارة فادحة للمدين، بينما يترتب على الاستحالة استحالة تنفيذ الالتزام، سواء كان بصورة نهائية أو مؤقتة .

5- قد يشتبه عقد العمل بعقود أخرى كعقد المقاولة أو التدريب، إذ إن محل الالتزام الرئيسي في هذه العقود هو الالتزام بأداء عمل معين، مقابل أجرا معين، إلا أن المعيار الذي يميز عقد

التوصيات:

1- نقترح على المشرع العراقي وضع تعريفا لاستحالة تنفيذ الالتزام في نطاق عقود العمل، كأن يكون : "عـــدم إمكانية طرفي عقد العمل أو أحدهما تنفيذ التزاماته، لسبب أجنبي خارج عن إرادته، يترتب عليه انتهاء العقـد أو وقفـه"

2- ضرورة النص على استحالة تنفيذ الالتزام في نطاق عقود العمل بصورة صريحة، وذكر أسبابها، وخصوصا أسباب وقف عقد العمل لاستحالة تنفيذه.

3- نرجو من المشرع العراقي أن ينتهج خطى المشرع المصري بإلزام صاحب العمل بنقل العامل العاجز عجزا جزئيا إلى عمل آخر إن وجد لديه، بشرط قيام العامل بتأدية عمله على نحو مرض ويوازي ما يتقاضاه من أجر، وذلك لأجل الموازنة بين مصلحة طرفي العقد في آن واحد.

4- نقترح على المشرع العراقي إلزام صاحب العمل بإتباع الوسائل الكفيلة التي من شأنها التقليل من عدد العمال المراد الاستغناء عنهم، فضلا عن إتباع معايير موضوعية كخبرة ومهارة العمال في حالة الاستغناء عنهم بسبب تقليص حجم نشاط المشروع، وعدم تعيين عمال جدد بدلا عن العمال المسرحين في نفس مكان العمل، وذلك لحماية العامل من خطر البطالة، ومن سوء نية صاحب العمل، كما فعلت القوانين المقارنة.

5- لا بد أن يكون لدى العاملة خدمة لا تقل عن (١٠) أشهر لدى صاحب العمل لاستحقاقها الأجر التام أثناء فترة وقف العقد بسبب الحمل والولادة، وضرورة تقييد عدد مرات الوضع طوال مدة خدمتها بثلاث مرات، وذلك مراعاة لمصلحة طرفي عقد العمل، علاوة على تنظيم النسل ومحاربة الفقر ومواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة.

WhatsApp Image 2022-10-16 at 5.36.52 PM 6ce68

WhatsApp Image 2022-10-16 at 5.36.44 PM f1993

Related Articles

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes