نوقشت في كلية الحقوق / جامعة تكريت رسالة ماجستير في القانون الخاص للطالب ( وليد نصيف جاسم ) والموسومة ب (العدول الاجرائي في الدعوى المدنية - دراسة مقارنة ).وكان مستخلصها ( يعد العدول الإجرائي في حقيقة الأمر من الأعمال القانونية بالمعنى الضيق لأن الإرادة هي التي تبدأ بتحريك العدول الإجرائي. وللعدول الإجرائي نطاق واسع حدده القانون سواء كان هذا العدول من قبل المحكمة أو من قبل الأطراف، ويتمثل بعدول المحكمة عن القرارات الإعدادية كعدولها عن إجراء الاستجواب أو إجراء المعاينة وكذلك الخبرة، وكذلك عدولها عن القرارات المؤقتة كعدولها عن قرارات الحجز الاحتياطي وعدولها عن الامر الولائي، أما العدول الإجرائي الصادر من الأطراف فقد حدده القانون أيضا ويتمثل بعدول الخصم عن ورقة رسمية، وعدوله عن اليمين الحاسمة. وللعدول الإجرائي اثار تترتب عليها وتقسم هذه الآثار على قسمين، يتمثل القسم الأول بأثار العدول الإجرائي الصادر من قبل المحكمة ونستخلص اثار هذا القسم بأثر عدول المحكمة عن قرارها بحبس الخصم أو فرض غرامة عليه عند الإخلال بنظام الجلسة، وأثر عدول المحكمة عن القرارات الخاصة بالمسائل المستعجلة والتحفظية والولائية، وأثر عدول المحكمة عن قرارها الخاص بفتح باب المرافعة مجدداً ، وأثر عدول المحكمة عن الإجراءات المتعلقة بأدلة الإثبات كالاستجواب والمعاينة. أما القسم الثاني فيتمثل بالأثار المترتبة على العدول الإجرائي الصادر من الأطراف وهو يدور أيضا على قسمين فيتمثل القسم الأول بأثار العدول الإجرائي الصادر عن المدعي ويستخلص منه بأثر العدول الإجرائي عن الدعوى بالأبطال، وأثر العدول عن إجراء أو ورقة اثناء السير في الدعوى، وأثر العدول الإجرائي عن التنازل عن الحكم، وأثر العدول الإجرائي عن تزوير السند، المبرز في الدعوى، أما القسم الثاني فيتمثل بآثار العدول الإجرائي الصادر عن المدعى عليه وبتخلص منه بأثر العدول الإجرائي عن إنكار السند، وأثر العدول الإجرائي عن السند المطعون به بالتزوير، أثر العدول الإجرائي عن الإقرار لخطأ واقعي وأثر العدول الإجرائي بالنسبة للغير)


