رسالة ماجستير تدرس التنظيم الدستوري لخلو منصب رئاستي السلطة التنفيذية في ظل احكام دستور جمهورية العراق لسنة 2005

  • باركود شكاوى المواطنين:

نوقشت في جامعة تكريت/ كلية القانون رسالة ماجستير في القانون العام للطالب ( الاء حسيب صابر) والموسومة ب ( التنظيم الدستوري لخلو منصب رئاستي السلطة التنفيذية في ظل احكام دستور جمهورية العراق لسنة 2005 - دراسة مقارنة ) وكان مستخلصها ( إن حالة خلو منصب رئاستي السلطة التنفيذية تمثل صورة خطيرة من صور الفراغ الدستوري والتي عرفها العراق والدول المقارنة منذ تأسيس هذه الدول, وتتعدد صور وأنواع الخلو فمنها ما يكون بسبب الوفاة والعجز والمرض ومنها ما يعود إلى أسباب أدارية كالاستقالة والإقالة ولكنها تتفق في مجموعها على نتيجة واحدة هي خلو المنصب الذي يؤدي إلى نتائج خطيرة تهدد كيان الدولة مما تتطلب معالجات دستورية بصيغ قانونية تنبه إليها المشرع العراقي وعالجها بمواد دستورية كانت قاصرة عن أهمية الحدث القائم والمتمثل بحالة الخلو وبالرغم مما أفضى إلى بعض أوجه النقص والقصور لعل أهمها عدم تحديد الجهة المختصة بإعلان حالة الخلو في منصب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وكذلك إقحام رئيس السلطة التشريعية في رئاسة السلطة التنفيذية عند غياب رئيس الجمهورية ونائبه مما دعانا للمطالبة بمعالجة دستورية شاملة لتنظيم حالات خلو المنصب ضمانا للحفاظ على كيان الدولة وانتظام سير المرافق العامة. )

 

وقد توصلت الباحثة من خلال الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات منها : تباينت دساتير الدول محل الدراسة في الإشارة إلى أسباب خلو منصب رئاستي السلطة التنفيذية سواء كان خلواً دائماً أو مؤقتاً، فمن الدساتير من حدد هذه الأسباب بشكل صريح ومنها من حددها بشكل ضمني، إلا إن هذه الدساتير تكاد تتفق في ذكر بعض الأسباب ومنها الإستقالة نظراً لأهميتها وما يترتب عليها من خلو في المنصب ، تبين لنا أن خلو منصب رئاستي السلطة التنفيذية سواء رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء هي من أخطر حالات الفراغ الدستوري التي يمكن أن تحدث في الدول ذات النظام البرلماني لما لهذين المنصبين اهمية كبرى في الحفاظ على كيان الدولة ودستورها وسلامة أراضيها أتضح لنا أن المشرع الدستوري العراقي لم يبين بالشكل الصريح خلو منصب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وانما اعتمد على عبارات فضفاضة كنصه على الأي سبب كان هادفا من ذلك توسيع دائرة الخلو والحد من عدم شغور المناصب التنفيذية, بالإضافة الى انه لم يحدد الفرق بين الخلو المؤقت والدائم والجهة التي تعلن عن الخلو.كما توصلت الباحثة ايضاً الى مجموعة من التوصيات منها : نوصي المشرع العراقي بتحديد حالات خلو منصب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصورة تفصيلية ومنظمة وتحديد الاثر المترتب على كل حالة من حالات الخلو وتحديد الجهة التي تحل محل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء عن طريق النص على تحديد الحالة وتحديد الجهة كأن يحل رئيس الوزراء محل رئيس الجمهورية في حالة العجز الدائم اما في حالة العجز المؤقت فيحل محله نائب رئيس الجمهورية عند وجوده ، نوصي المشرع العراقي بتعديل نص المادة (٧٥ / رابعا ) وجعلها كالآتي : في حال خلو منصب رئيس الجمهورية يحل رئيس مجلس الوزراء محل رئيس الجمهورية في حال عدم وجود نائب له" وذلك حفاظا على مبدأ الفصل بين السلطات الذي ينادي به الدستور العراقي ذلك أن حلول رئيس مجلس النواب محل رئيس الجمهورية يصاحبه الكثير من السلبيات أهمها تأخير انتخاب رئيس جديد للجمهورية كما أن مجلس النواب هي الجهة المسؤولة عن توجيه الاتهام لرئيس الجمهورية والجهة المسؤولية عن انتخاب رئيس جديد.

 

WhatsApp Image 2023-09-17 at 12.17.08 PM ba22c

WhatsApp Image 2023-09-17 at 12.17.06 PM e17df

 

Related Articles

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes