نوقشت في جامعة تكريت / كلية القانون اطروحة دكتوراه في القانون الخاص للطالب ( تحسين عبد الله عبد ) والموسومة ب ( قضاء التحضيرفي الدعوى المدنية - دراسة مقارنة ) وكان مستخلصها ( تُعنى هذه الدراسة بالبحث في نظام قضاء التحضير وإدارة الدعوى المدنية ومدى أهميته في إضفاء الحماية الإجرائية على الدعوى المدنية من النقص والخلل الشكلي وتهيئتها للإحالة الى محكمة الموضوع للفصل في فيها بأقل زمن وكلفة وجهد ممكن وتقوم فكرة نظام قضاء التحضير في الدعوى المدنية وضمن الدائرة القضائية الواحدة ، أو المحكمة المختصة على انتداب قضاة المحاكم ، وموظفين للعمل تحت هذا المسمى ويختص عملهم في إدارة و تحضير الدعاوى المدنية بحيث تصل إلى القاضي المختص خالية من عيوبها الشكلية ، وجاهزة للحكم في موضوعها، وبهذا تتحقق العدالة العاجلة القليلة النفقات المختصرة الإجراءات . وكان التشريع المصري من أوائل التشريعات العربية التي أقرته ، إذ نص عليه في قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (۷۷) لسنة ۱۹٤٩ ، ولعدم اقترانه بجزاء إجرائي على عدم تنفيذ قرارات قاضي التحضير فقد شكل وقتذاك عالة إضافية على الإجراءات القضائية بسبب تلكؤ ومماطلة الخصوم في ظل قصور تشريعي ، متمثل في غياب جزاء إجرائي رادع ، فالغي هذا النظام بالقانون رقم (۱۰۰) لسنة . ١٩٦٢ إلا أن المشرع المصري وللضرورة العملية في تنمية لاقتصاد الوطني ، وحماية المستثمر من الإطناب الإجرائي ، ونفور رأس المال من ذلك ، أعاد العمل به بتشريع القانون رقم ١٢٠ لسنة ۲۰۰٨ الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية التي نصت المادة الثامنة منه على إنشاء هيئة التحضير لمهمة تحضير و إعداد الدعوى أمام المحكمة الاقتصادية )
وقد توصل الباحث من خلال الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات منها : لم يأخذ المشرع العراقي بقضاء التحضير بتشريع خاص به ، بل أخذ به عملياً ولكنه مدمج مع النظر في موضوع الدعوى من قبل قاضي الموضوع في الدعوى المدنية ، وهذا ما جاء قانون المرافعات المدنية العراقي رقم ۸۳ لسنة ١٩٦٩ في المادة (٤٧) من قانون المرافعات المدنية العراقي عندما اشترط في الفقرة الأولى منها على المدعي عند تقديم عريضة دعواه أن يرفق بها نسخا بقدر عدد المدعى عليهم وقائمة بالمستندات موقعة من قبله أو وكيله ، مقراً بمطابقتها للأصل ، تبلغها المحكمة للخصم كما قرر في مادته الثانية على أن لا تقبل عريضة الدعوى دون إرفاق صورها ومستنداتها المذكورة ، مستثنياً تقدم الدعاوى الواجب إقامتها خلال مدة معينة موشكة على الانتهاء ، ورتب حكماً في فقرته الثالثة على عدم الالتزام بما جاء في الفقرتين الأولى والثانية بعدم تعيين يوم للنظر في الدعوى المشمولة بأحكام الفقرة (۲) مالم المستندات والصور، فإذا مرت (۳) أشهر من تاريخ دفع الرسم ولم تقدم ، عدت عريضة الدعوى وبحكم القانون مبطلة كجزاء إجرائي على عدم الالتزام بما قررته المادة . وهذه المدة (۳) أشهر في حقيقتها لا تعدو كونها مدة لإكمال تحضير الدعوى القضائية ، تمهيداً لنظرها موضوعاً . - قضاء التحضير قضاء وقائي يوفر حماية للدعوى المدنية من الرد الشكلي ، بإكمال أسانيد الدعوى خلال مدة التحضير ، فغالباً ما تسير الدعوى في إجراءاتها شهوراً وربما سنوات وتصل نهايتها وتصدر المحكمة المختصة حكمها المتضمن رد الدعوى شكلاً ، وهذا الوضع مع قضاء التحضير نادر الحدوث وإن حدث ، ففي وقت مبكر وخلال مدة التحضير التي لا تتجاوز الشهر إلى الشهرين.كما توصل الباحث ايضاً الى مجموعة من التوصيات منها : نوصي المشرع العراقي بعد البحث والتدقيق ، بتبني قانون بإدارة أو تحضير الدعوى القضائية ، ولو بدءاً في الجانب الاقتصادي ، لما له من تأثير في حماية الدعوى القضائية من الرد الشكلي المتأخر وما يتبعه من تكبد تكاليف إضافية وهدر للجهد والزمن ، والذي تكون وطأته أشد وتأثيرها أكبر في الدعاوى ذات الطابع الاقتصادي، خاصة التي تتسم بالدعاوى ذات الخصومات المالية الضخمة وللإلمام بأهمية هذا النوع من القضاء الذي بدأ ينال اهتمام المشرعين في دول المحيط العربي لما أفرزه من نتائج إيجابية في التطبيق القضائي ، نوصي المشرع العراقي بإرسال وفود قانونية متخصصة من المشرعين والقضاة ونقابة المحاميين واتحاد الحقوقيين العراقيين إلى الدول العربية كمصر والأمارات الأردن ولبنان ودول المغرب العربي ، التي تتبنى قضاء التحضير وإدارة الدعوى المدنية ، للاطلاع المباشر على صيغة تبني هذا النظام تشريعاً والكيفية التي يجري بها تطبيقه قضاءً ، ودراسة الإيجابيات والسلبيات التي تمخضت عن تبني هذا النظام لدراستها وتقييمها لتكوين 6 صورة واقعية حال تبني هذا النظام إضافة لقضاء التحضير وإدارة الدعوى المدنية نتمنى على المشرع العراقي تشريع قانون خاص ومستقل للوساطة واخر للتوفيق، وأخر لنظام الجلسة الواحدة ، لما لها من أثر في إنهاء الخصومات بالطرق الودية، وتخفيفاً عن كاهل المحاكم من الزخم الهائل للدعاوى المنظورة ، واختصاراً للزمن والكلف ، وتحقيقاً لمصالح الأطراف ونقترح أن يكون تكليف القاضي المشرف على إدارة الدعوى المدنية ، أو المكلف بتحضير الدعوى القضائية بشكل دوري بين القضاة ، وذلك لإكسابهم الخبرة العملية في تحضير الدعوى وعدم تأثر القضاء الموضوعي لديهم ، وكذلك للرد على منتقدي هذا النظام بأنه يضعف الشق الموضوعي لدى القضاة المكلفين بتحضير الدعوى القضائية من خلال تخصيصهم لمدة طويلة في هذا العمل.


