نوقشت في كلية الحقوق - جامعة تكريت اطروحة دكتوراه في القانون العام للطالبة ( اقبال نعمت درويش ) والموسومة ب ( دور وسائل الاثبات في الدعوى الانضباطية دراسة مقارنة ) وذلك على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي في مبنى الكلية صباح يوم الاثنين الموافق 3-7-2023
وكان مستخلصها ( إذا كانت نظرية الإثبات تتعلق بفروع القانون كافة إلَّا إنَّها في مجال القانون الإداري تكون متميزة نوعاً ما و ذات أهمية بالنظر لطبيعة وظروف الدعوى الإدارية التي تميزها عن غيرها من الدعاوى وهذا راجع لكون الإدارة طرفاً فيها؛ الأمر الذي يترتب عليه عدم توازن طرفي الدعوى الإدارية، لذلك تكون نظرية الإثبات ذات طبيعة خاصة فيها وبالأخص الدعوى الانضباطية - محل دراستنا - .. فالحق الذي يُطالبُ به الموظف العام يصبح معدوماً ما لم يقم الدليل على إثبات وجوده، فالإدارة وهي تمارس أعمالها تخضع للرقابة القضائية لضمان مدى مشروعيتها بحق موظفيها وهذه الرقابة لا تنهض ما لم يباشر بها الموظف العام أولاً عن طريق الدعوى التي يرفعها إلى القضاء المختص ليفصل فيها وفق مبادئ التقاضي الإداري وبما يتناسب مع نظرية الإثبات الإداري. فهذه الدعوى يجب أن تكون مدعومة بأدلة الإثبات لما يُطالب به الموظف العام كونه المدعي فيها. إنَّ وسائل وأدلة الإثبات متعددة ومتنوعة وهي واردة على سبيل الحصر في مجال القواعد التي تحكم الدعاوى الخاصة المدنية والجنائية على خلاف الدعاوى الإدارية التي لم يرد لحد الآن بشأنها قانون ينظمُ نظرية الإثبات فيها موضوعياً وإجرائياً، لذلك فالمتَّبع بشأنها هي تلك القواعد القانونية الواردة في مجال القانون الخاص بالقدر الذي يتلاءم معها، مع مراعاة حرية وسلطة القاضي الإداري في اعتماد أياً من تلك الأدلة بحسب قناعته بها في إمكانية الوصول إلى الحق المُدَّعى به وإثبات الواقعة المُنشئة له ومن ثم حسم النزاع القائم، فالقاضي الإداري يقوم بدور ايجابي لأجل إعادة التوازن بين طرفي الدعوى الانضباطية تحقيقاً لمصلحتهما معاً وفقاً متطلبات العدالة والحيدة التي يتبعها في وظيفته وتوخياً لتحقيق المصلحة العامة في الوقت ذاته. واذا كانت الأدلة الكتابية بما في ذلك المحررات الكتابية بأشكالها كافة تُعد من أولى وأهم أدلة الإثبات المعتمدة الدعاوى كافة منها وليس الإدارية فحسب؛ إلَّا إن القاضي الإداري غير مقيد بها فقط دون غيرها من الأدلة وسائل الأخرى، فمن المعروف أنَّ القاضي الإداري قاضي إنشائي الأمر الذي يتطلب منه في مجال الإثبات حث في كل ما يقدّم إليه من أدلة إثبات للوصول إلى ما هو أهم منها وأنفعُ في حل النزاع بالاعتماد على الته التقديرية وحريته في هذا المجال. إذ إن كُلاً من الشهادة والإقرار والخبرة والمعاينة واليمين والقرائن أدلة رأيه في التعرف على الحقائق الموصلة لإثبات الوقائع. )
وقد تألف لجنة المناقشة كل من السادة :
1- أ.د. احمد خورشيد حميدي / استاذ في القانون الاداري / جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية / رئيساً
2- أ.د. علياء غازي موسى / استاذ في القانون الاداري / جامعة تكريت - كلية الحقوق / عضواً
3- أ.د.صالح عبد عايد / استاذ في القانون الاداري / جامعة تكريت - كلية الحقوق / عضواً
4-أ.د. ظافر مدحي فيصل / استاذ في القانون الاداري / جامعة تكريت - كلية الحقوق / عضواً
5-أ.م.د. نكتل ابراهيم عبد الرحمن / استاذ مساعد في القانون الاداري / جامعة الموصل - كلية الحقوق / عضواً
6- أ.د. بدر حمادة صالح / استاذ في القانون الاداري / جامعة تكريت - كلية الحقوق / عضواً ومشرفاً
وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الاطروحة والتوصية بمنح الشهادة بعد إجراء التعديلات عليها.


