نوقشت في كلية الحقوق - جامعة تكريت اطروحة دكتوراه في القانون الخاص للطالب ( أحمد برهان الدين عبد الرحمن ) والموسومة ب ( الحقوق المالية المترتبة على الرابطة الاسرية - دراسة مقارنة ) .
وكان مستخلصها تنشأ الحقوق الاسرية نتيجة لروابط داخل الأسرة الواحدة يكون سببها الزواج أو القرابة، ويترتب على هذه الروابط حقوق مالية متبادلة بين أفرادها، فيترتب للزوجة عدة حقوق على زوجها ومن هذه الحقوق هو حقها في المهر والنفقة، فالمهر حكم من أحكام الزواج الصحيح وهو واجب شرعا وقانوناً سواء ذكره العقد أم لم يذكره فهو لازم على الزوج وإن تم الاتفاق على نفيه، وأما النفقة فان مناط استحقاقها من قبل الزوجة هو لكونها محبوسة لحق الزوج، فهي من أفرغت نفسها لحاجته، ورعاية شئونه، والنفقة من المستحقات المتجددة يوميا، كما أن للزوجة حقا مالياً يترتب على انحلال رابطة الزواج، فقد تهتز رابطة الزواج فتنتهي بالطلاق أو بالتفريق من جهة القضاء، فإذا ما تسبب ذلك بضرر للزوجة فإن لها الحق بالمطالبة بالتعويض عن هذا الضرر، ولا يخفى على أحد في ما فرضه الشارع الحنيف للزوجة من حق في تركة زوجها وتأثر هذا الحق زيادة ونقصاناً بفرع المتوفى، فضلا عن إن مهر الزوجة المؤجل حالاً يصبح عند موت الزوج. وكما أن للزوجة حقوقاً مالية على زوجها فإن للزوج نصيب من هذه الحقوق، فإذا كان الأصل في المهر والنفقة أنها مترتبة لمصلحة الزوجة، فإن ذلك لا يمنع أن يترتب فيهما حقاً للزوج، فقد يترتب للزوج حقاً في المهر بسقوطه أو تأجيله أو تقسيطه أو استعادة نصفه في أحوال معينة، كما قد يترتب للزوج حقاً في النفقة وإن كان هو المكلف بها وذلك بسقوطها عنه كلا أو جزءا، كما قد يترتب على الفرقة بين الزوجين حقوقا مالية للزوج إذا ما رغبت الزوجة في رفع قيد الزواج دونما تقصير من قبل الزوج فيتم ذلك مقابل عوض تقدمه الزوجة لزوجها وهذا ما يسمى بالخلع، وقد تنشز الزوجة عن طاعة الزوج أو قد يبلغ الشقاق بينهما مبلغه فيفرق القضاء بينهما مما يؤثر على استحقاق الزوجة في مهرها المؤجل إذا كان للزوجة سبب في هذا الشقاق، وكما جعل الشارع للزوجة نصيب من تركة زوجها فكذلك فعل مع للزوج. أما بالنسبة للحقوق المالية بين الابناء الآباء فتكاد تنحصر بالنفقة والارث، فأما النفقة فالأصل فيها: أن نفقة كل امرئ تكون من ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال فنفقته تكون واجبة على من تلزمه نفقته، إذ إن على كل موسر نفقة كل معسر، وينصرف هذا القول على من تلزمه النفقة سواء كان من الآباء أم من الابناء، وأما فيما يخص الإرث فان رابطة القرابة هي السبب الوحيد لاستحقاقه، سواء أكان المستحق له هم الابناء أم الآباء، فهي الصلة النسبية بين الوارث والمورث والتي لابد من أن تكون ناشئة عن نسب شرعي .



