نوقش في جامعة تكريت بحث دبلوم عالي في القانون العام للطالبة ( براء ضامن شهاب ) والموسومة ب ( الاتجاهات الحديثة لمحكمة قضاء الموظفين ودورها في حماية حقوق الموظف العام )وكان مستخلصها ( تتشكل محكمة قضاء الموظفين برئاسة نائب رئيس مجلس ی رضا کہ شورى الدولة لشؤون القضاء الإداري أو من مستشار وعضوين من المستشارين أو المستشارين المساعدين. وأن المشرع العراقي اهتم بطوي هيئات القضاء الاداري في العراق من خلال التعديلات المتعددة لقانون مجلس الدولة الحالي ، لغرض مواكبة التطور الحاصـل في عمل الادارة من جهة ، ومواكبة تطورات مجالس الدولة المقارنة من جهة أخرى وكذلك من أجل تحقيق فاعلية الرقابة القضائية في العراق، تطورات مجالس الدولة المقارنة من جهة أخرى وكذلك من أجل تحقيق فاعلية الرقابة القضائية في العراق ومن خلال استقراء القرارات الحديثة للمحكمة ، وجدنا بأنه رغم الدور الكبير الذي أدته المحكمة في حماية حقوق الموظفين في مجالي الطعن بالعقوبات الانضباطية المفروضة عليهم ، وحماية حقوقهم الناشئة عن خدمتهم المدنية ، غير أن العبء الكبير الملقى عاتق المحكمة وكثرة القضايا التي تنظرها تدعونا إلى أن نتفق مع من نادى إلى الإسراع بتشكيل محاكم لقضاء الموظفين في العديد من المحافظات العراقية الاعمال وتفعيل ما نص عليه القانون ، وبما أن التأخير في ذلك مرده قلة كادر مجلس الدولة و عدم اختيارمستشارين مساعدين جدد للمجلس)
وكما توصلنا من خلال الدراسة الى اهم الاستنتاجات منها:
1- في عام ٢٠٠٣ خطى المشرع خطوة مهمة في تعزيز القضاء الإداري العراقي وذلك باستحداث محكمة قضاء الموظفين التي أصبحت تمارس دورها في مجال القضاء الإداري إلى جانب محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا في العراق، وتشكل محكمة قضاء الموظفين برئاسة نائب رئيس مجلس شورى الدولة لشؤون القضاء الإداري أو من مستشار وعضوين من المستشارين أو المستشارين المساعدين.
٢- إن المشـرع العراقي أهتم بطوي هيئات القضـاء الإداري في العراق من خلال التعديلات المتعددة لقانون مجلس الدولة الحالي ، لعرض مواكبة التطور الحاصـل عمل الإدارة من حكمة ، ومواكبة تطورات مجالس الدولة المقارنة من جهة أخرى وكذلك من أجل تحقيق فاعلية الرقابة القضائية في العراق من خلال زيادة عدد هيئات القضاء الإداري المختصة بعمل الإدارة والمواطن
3- إن الاختصاص الشخصي للمحكمة يقتصر في الحالات التي يكون فيها المدعي هو الموظف والمدعى عليه دوائر الدولة والقطاع العام ، وبالنتيجة لا يمكن للمحكمة النظر في الدعاوى التي يقيمها الموظفين على القطاع الخاص ، وكذلك لا يمكن للمحكمة نظر الدعوى إذا كانت الدعوى مقامة من قبل شخص لا تتوافر فيه صفة الموظف، كما أن صفة الموظف تستلزم أن يكون قد تم تعيينه لخدمة مرفق عام يعود للدولة و أن يكون هذا التعيين بشكل أصولي وصادر من جهة مختصة، وتكون له درجة في الملاك ، بمعنى أن من كان تعيينه بشكل غير أصولي ومخالف للقانون كما في حالة التعيين بشهادة مزورة فيتعين اقصاه.
4-- إن المشرع اشترط التظلم من القرار الإداري الصادر بعقوبة الموظف انضباطياً لكي يستطيع الموظف الطعن في القرار أمام محكمة قضاء الموظفين ،وبذلك يكون التظلم من قرار أنهاء العلاقة الوظيفية وجوبيا لا جوازياً ، وهو أتجاه و أن كان القصد منه على ما يبدو التخفيف عن كاهل القضاء بحيث يتيح للإدارة التي فرضت العقوبة أن تراجع قرارها ، فأن وجدت فيه ما يعيبه استجابت لتظلم الموظف بإلغاء العقوبة أو سحبها، والا فأن الموظف يمتلك الحق في مقاضاتها أمام محكمة قضاء الموظفين، وبذلك يكون عدد كبير من الخصومات قد تم البت فيه من الإدارة قبل اللجوء إلى محكمة قضاء الموظفين


