نوقشت في جامعة تكريت اطروحة دكتوراه للطالبة ( ازهارمحمود لهمود ) والموسومة ب ( التنظيم القانوني للمواطن في العلاقات الخاصة الدولية- دراسة مقارنة )وكان مستخلصها ( يعد الموطن من موضوعات القانون الدولي الخاص التي رافقت نشوء هذا القانون وتطوره ، بل ان الموطن قد سبق الجنسية كضابط اسناد في العلاقات القانونية الدولية الخاصة ، بالرغم من ان نشوئه كان قد ارتبط ابتداءاً بالقانون الداخلي وفي نطاق القانون الخاص ، بإعتباره فكرة تفيد ارتباط الشخص بمكان معين ضمن اقليم دولته ، الا ان تطور العلاقات القانونية الدولية الخاصة كان له اثر في تطور مفهوم الموطن وفقاً لحاجات القانون الدولي الخاص وضروراته ، حيث انه استخدم للتعبير عن ارتباط الشخص بإقليم دولة معينة بما يترتب عليه تحديد القانون الواجب التطبيق عليه ، اضافة الى دوره الهام في تحديد الاختصاص القضائي،فمفهوم الموطن الوارد ضمن نصوص القانون المدني العراقي النافذ او غيره من القوانين في الدول الاخرى لم يكن يعبر عن ذات المفهوم المستخدم اليوم في الحياة الدولية الخاصة والذي استدعته ضرورات الحياة العملية. )وكما توصلنا من خلال الدراسة الى اهم الاستنتاجات منها:
1- إن المشرع العراقي قد خلط بين الموطن وبين محل الاقامة المعتادة للشخص، كما يتضح انه قام بتقديم الركن المادي للموطن على الركن المعنوي وذلك لما جاء في تعريف الموطن في المادة رقم ٤٢ من القانون المدني العراقي، بالإضافة الى ان المشرع ايضا لم يفرق بين الموطن الداخلي والموطن الدولي بل انه استخدم احكام الموطن الداخلي على بعض الامور في القضايا المشوبة بعنصر اجنبي. .
2- فكرة الموطن هي فكرة واقعية يرتب عليها القانون آثارا معينة، ويعتبر الموطن المقر القانوني للشخص وتعيين القانون لهذا المكان يؤدي في معظم الحالات إلى تيسير التعامل مع الشخص، ولكي يوجد هذا الموطن لابد أن يتوافر فيه عنصران أولها عنصر مادي متمثل بالإقامة وثانيهما عنصر معنوي متمثل بنية البقاء على وجه الدوام.
3- إن هناك فرقا بين الموطن الداخلي والموطن الدولي، فبينما الموطن الداخلي هو المكان الذي يرتبط به الشخص داخل الدولة، فإن الموطن الدولي هو تعبير عن ارتباط الشخص بإقليم دولة معينة،
اما التوصيات فكان اهمها:
1-نوصي المشرع العراقي أن يكون موقفه من دور الموطن في مجال الجنسية أكثر وضوحًا ودقة من خلال اشتراط الإقامة المعتادة أو التوطن في بعض النصوص القانونية الخاصة بالتجنس عندما تكون هناك حاجة قانونية لتطلب شرط الإقامة المعتادة أو التوطن
2- نوصي المشرع العراقي تعديل نص المادة الخامسة من قانون الجنسية العراقية رقم ٢٦ لسنة ٢٠٠٦ واشتراط إقامة المولود من أم عراقية في الخارج بصورة معتادة في العراق وتقديمه طلب التجنس طالما أن للسلطة حقا تقديريا في منحها أو عدم منحها، وعليه يكون نص المادة الرابعة كالآتي:" للوزير أن يعتبر من ولد خارج العراق من أم عراقية وأب مجهول أو لا جنسية له عراقي الجنسية، إذا اختارها خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد بعد جعل إقامته العادية في العراق، وغير مكتسب جنسية أجنبية".
3- يتضح ان المشرع العراقي يأخذ بأحكام الموطن الداخلي في مجال تنازع القوانين في القانون الدولي الخاص.


