نوقشت في جامعة تكريت رسالة ماجستير للطالبة ( وجدان كاظم حسن ) والموسومة ب ( احكام الثمن كمقابل في العقود المدنية - دراسة مقارنة)وكان مستخلصها ( يعد الثمن عنصراً أساسياً، وجوهرياً في عقود المعاوضات كمقابل، وخاصة في العقود المسماة، كعقد البيع، والايجار، والمقاولة ومن خلاله يحدد طبيعة العقد، ولا بد ان يكون معيناً، او قابلاً للتعين وحقيقياً في العقد، والا عد العقد باطلاً، وان الثمن كمقابل لا يقتصر على النقود فقط كما ما نص عليه القانون المدني العراقي في عقد البيع، فقد تكون أموال مثلية، او قيمية مقابل الانتفاع في عقد الايجار، او مقابل العمل في عقد المقاولة، وان مصطلح الثمن يتميز عن المصطلحات القريبة منه كالقيمة والسعر، لان الثمن هو يتراضى عليه المتعاقدان، اما القيمة فهي ما تساوي الشيء دون زيادة او نقصان، اما السعر فهو ما يحدده البائع او الدولة، وقد يدفع الثمن معجلاً دفعة واحدة، او قد يكون مؤجلاً وعلى شكل دفعات، وان دفع الثمن ما بشكل مؤجل يثير إشكالات في حالة تغير قيمة النقود، وخاصة ان القانون العراقي والقوانين محل المقارنة قد بينت ان لا عبرة بتغير قيمة النقد بالارتفاع او الانخفاض على الوفاء به، ولا بد من دفع الثمن بالعملة المتفق عليها مع الالتزام بما تحضره الدولة من الوفاء بعملات غير العملات الوطنية. ولا بد من ان يكون الثمن كمقابل في العقود محدداً، لذا قد يتفق المتعاقدان على تحديده صراحة من خلال تسميته بالعقد، او الاتفاق على أسس موضوعية واضحة وقاطعة للنزاع يحدد من خلالها الثمن، وقد يحدد الثمن من قبل احد المتعاقدين ولا يحق للطرف الثاني مفاوضته عليه اما يقبل بالثمن او يرفضه كما في عقود الإذعان، او تحديده من قبل شركات ،او الجهة المستملكة في حال نزع الملكية للمنفعة العامة، أو قد يحدد قانوناً كما في حالة التسعير الجبري، او تحديد بدل الايجار قانوناً، ولا بد من دفع الثمن وملحقاته في المكان والزمان المتفق عليها، مالم يوجد اتفاق يقضي بخلاف ذلك، كما رسم القانون ضمانات للبائع والمؤجر والمقاول في حال عدم دفع الثمن أو التأخير في دفعه، حبس المبيع وليس المؤجرة، او العمل بها وكذلك رسم حق فسخ العقد، او كذلك الحجز على الأموال )


