نوقشت في جامعة تكريت رسالة ماجستير للطالب ( مؤيد ابراهيم حسين ) والموسومة ب ( الحماية الاجرائية للاثار في ضوء القواعد العامة لقانون المرافعات المدنية - دراسة مقارنة)وكان مستخلصها ( تناولت هذه الرسالة على الحماية الاجرائية للأثار من خلال التشريعات الداخلية و اجراءات الحماية التنفيذية والقضائية ، وكذلك اجراءات الحماية الدوليـة مـن خـلال المنظمات العربيـة و الاتفاقيات الدولية ، بواسطة اجراءات وقواعد قانونية عامة تهدف الى حماية الآثار من السرقة و النهب واعادتها الى موطنها الاصلي علما ان هذه الاجراءات هي قواعد قانونية تشرع لحماية الآثار وبنصوص قانونية خاصة ، ولما تمتاز به الآثار من اهمية دينية وسياحية وعلمية ومادية وهذا ما اكدته النصوص التشريعية في الدستور العراقي لسنة ٢٠٠٥ في المادة 35 و 113 الذي تعتبر الآثار من الثروات الوطنية ، وكذلك قانون حماية الآثار والتراث رقم 55 السنة ٢٠٠٢ الذي شرع خصيصا لحماية الآثار العراقية وفرض العقوبات على المتجاوزين على الآثار ، وبعض من قرارات مجلس قيادت الثورة المنحل التي اختصت بحماية الآثار ، وكما ان هناك نصوص قانونية عامة تهدف الى حماية الآثار ومنها قانون العقوبات وقانون المرافعات المدنية من حيث الاجراءات امام المحاكم المدنية والجزائية وقانون الاستملاك وقانون الكمارك ، اما من حيث اجراءات الاستراد كان هناك دور بارز في اعادة الآثار العراقية المهربة الى الخارج ، ولكن هناك بعض الثغرات التي يجب معالجتها من خلال القواعد العامة لقانون المرافعات المدنية من اجل الحد من التجاوزات والسرقة والتهريب للاثار بلىتخدام طرق حديثة ومتطورة في التهريب فيجب على المشرع مواكبة تلك التطورات ومعالجتها . )










