نوقشت في جامعة تكريت/ كلية الحقوق اطروحة دكتوراه للطالب ( حازم عبدون دلي ) والموسومة ب ( حماية العقود من الفسخ التعسفي - دراسة مقارنة )وقد بين الباحث في اطروحته ان العقد يعتبر من أهم مصادر الالتزامات التى تربط الفرد في معاملاته مع غيره، إذ أن تعامل الأفراد فيما بينهم يستند في كثير من الأحيان إلى إبرام عقود مختلفة، تنشأ عنها التزامات متقابلة لكلا الطرفين المتعاقدين. فإذا نشأ العقد صحيحا وفقا للأركان والشروط التي يتطلبها القانون ترتبت عليه أثارا قانونية ملزمة لكلا الطرفين، بحيث يصبح المتعاقدان خاضعين لقوة العقد وما يرتبه من التزامات تعاقدية مادامت الرابطة العقدية قائمة، وإذا كان القانون قد أعطى أهمية كبرى لمرحلة تكوين العقد، فإن عنايته بتنفيذه لا تقل عن عنايته بتكوينه ، لأن المتعاقد الذي يلتزم في مواجهة غيره يهدف من وراء دخوله في العلاقة التعاقدية إلى الحصول على مقابل ما التزم به، الأمر الذي يقتضي سعي الطرفين المتعاقدين إلى إدخال العقد حيز التنفيذ لأن الأصل في إبرام العقود هو السعي إلى تنفيذها . ولاتساع الحقوق والعقود ومساسهما بواقع الناس وحياتهم، فهم يمارسونها ويعيشونها يوميا، لذلك كان لابد من وضع أسس تضبط الحق، وتنظم العقد، وتحكم مسألة التعسف في استعمال الحق في مجال فسخ العقود، فالمتعاقد له الحق في فسخ عقده إذا ما توافرت الشروط التي بينها القانون لكن ليس له ان يتعسف في هذا الحق لان ذلك يرتب ضرر على المتعاقد الاخر وللغير. ففي الوقت الذي يكون فيه للمتعاقد الحق في فسخ العقد، الا انه لم يكن هناك بيان لموضوع اقتران الفسخ بالتعسف الامر الذي يحتاج الى بيان ومعالجات وحلول من اجل حماية العقود من الفسخ التعسفي )وقد توصل الباحث من خلال الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات منها : لتعسف في استعمال حق الفسخ هو أن يستعمل المتعاقد الذي أخل مدينه بتنفيذ التزاماته التعاقدية حقه في حل العقد والقضاء على الرابطة التعاقدية لتحقيق غاية غير الغاية التي منح من أجلها، من خلال استعماله بنية إلحاق الضرر بالمتعاقد الآخر، يمكن ان تكون أمام القاضي بعض الوسائل القانونية ما يمكنه من مواجهة ما قد ينطوي عليه هذا الشرط من تعسف ، أن فسخ العقد دون وجود شرط يقضي بالفسخ أو نص قانوني لاستحالة التنفيذ لسبب اجنبي يعد فسخاً تعسفياً يوجب المسؤولية متى ماتحققت اركانها.كما توصل الباحث ايضاً الى مجموعة من التوصيات منها : عدم معالجة المشرع موضوع العقد المفسوخ فسخا تعسفيا في نص خاص. ، نقترح على المشرع العراقي إلى الأخذ بنص المادة ۱۲۲٥ من القانون المدني الفرنسي والتي تنص على انه " يجب أن يحدد الشرط الفاسخ الالتزامات التي يؤدي عدم تنفيذها إلى فسخ العقد وبتحديد الالتزامات التي يؤدي عدم تنفيذها الى فسخ العقد يمكن من خلالها التقليل من حالات التعسف من قبل الدائن وحماية للمدين من احتمالات التعسف في استعمال الشرط الفاسخ. ، النص صراحة على الحكم بفسخ العقد جزئيا، بدلا من التضحية بالعقد بالكامل، لكونه يقلل من صعوبات وأضرار الفسخ الكلي. - إعطاء سلطة يمكن للقاضي من خلالها في حالة الاخلال الجزئي ان يحكم بالفسخ الجزئي أي ان يختار حلا وسطا بين الحكم بالفسخ مطلقا وبين رفض الفسخ مطلقا.


