نوقشت في كلية الحقوق - جامعة تكريت اطروحة دكتوراه في القانون الخاص للطالب ( مصطفى جاسم محمد ) والموسومة ب ( اثر المتغيرات الدولية في مادة الجنسية - دراسة مقارنة )
ان مصطلح المطور العقاري من المصطلحات القانونية الحديثة نسبياً هو من المفاهيم التي لم يتم تداولها بكثرة على الرغم من الدور الاساس الذي يتميز بموجبه الشخص الوطني عن الاجنبي والذي من تعد الجنسية هي خلاله يتم بيان الحقوق التي يحصل عليها الشخص الوطني وتمييزها عن الحقوق التي يتمتع بها الشخص الاجنبي ويتم تنظيم احكام الجنسية وفق قانون ويشرع داخل الدولة مع التقيد بالاتفاقيات والاعراف الدولية في تنظيم امور الجنسية وقد تتأثر احكام هذه القوانين بالمتغيرات الدولية التي تطرأ على العالم من حيث التغيرات السياسية والاقتصادية والسكانية فعلى صعيد التغيرات السكانية قد تؤثر الهجرة بنوعيها على اكتساب وفقدان واسترداد الجنسية فمن حيث الاكتساب فان الهجرة الشرعية تتوافق مع الشروط الواردة في قانون الجنسية والتي تضمنت نصوصا تبين شروط اكتساب الجنسية بالنسبة لقانون الجنسية العراقية رقم ۲٦ لسنة ۲۰۰٦ مع القوانين المقارنة التي تباينت بخصوص هذه الشروط ما في اطار الهجرة غير الشرعية فان لها اثر على اكتساب الجنسية كون الشرط الرئيسي للاكتساب في قانون الجنسية العراقية النافذ والقوانين المقارنة ان يكون هناك دخولا مشروعا عن طريق القنوات الرسمية للدخول ومغادرة البلاد ومن خلال وضع تأشيرات لسمات الدخول والخروج الا ان هذه لا يتمتع بها الشخص المهاجر هجرة غير شرعية كونه لا يلتزم بالموافقات الرسمية التي يحصل عليها من قبل الجهات المختصة وبذلك سيفقد شرطاً من شروط اكتساب الجنسية وبهذا سيرفع عنه غطاء الحماية للدولة المستقبلة له والتي لا تمنحه الجنسية الا ان المهاجر غير الشرعي قد يحتفظ بجنسيته الاصلية كون بعض التشريعات سمحت بازدواج الجنسية وعليه بإمكان الدولة التي يحمل جنسيتها ان تتدخل في حمايته اما في اطار فقدان الجنسية فبالنسبة للهجرة غير الشرعية فان الشخص يدخل ويخرج من البلاد ضمن الموافقات الرسمية التي يحصل عليها من الدولة)
وقد توصل الباحث في نهاية الدراسة إلى جملة من والاستنتاجات كان من أهمها:- ان المشرع العراقي قد نص على حالة فرض الجنسية العراقية الاصلية على اساس تبدل السيادة على الاقليم في قوانين الجنسية العراقية رقم ٤٣ لسنة ١٩٢٤ وقانون الجنسية رقم ٤٢ لسنة ١٩٦٣ الا انه لم ينص في قانون الجنسية العراقية النافذ على هذه الحالة.، ان المشرع العراقي فرض الجنسية الاصلية على اساس حق الاقليم وحده والمتضمن منح الجنسية للطفل المولود من ابوين مجهولين.،ان المشرع العراقي قد تأثر بالمتغيرات الدولية من خلال ثبوت الجنسية على اساس حق الدم وحده في قانون الجنسية النافذ بعد ان كان في قانون الجنسية العراقية رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٣ الملغي يمنح الجنسية على اساس حق الدم المنحدر من الاب وحده دون الام ، ان المشرع العراقي قد الغى حالة فرض الجنسية العراقية الاصلية على اساس حق الدم والاقليم معاً في قانون الجنسية العراقية النافذ بعد تغيير القانون بسبب تغير النظام السياسي في العراق.
وكما توصل الباحث من خلال الدراسة الى مجموعة من التوصيات وكان اهمها: نقترح على المشرع العراقي في إطار فرض الجنسية على اساس حق الدم المنحدر من الاب والام معا الاخذ بما جاء في قانون الجنسية العراقية رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٣ الملغي والذي منح الجنسية الاصلية على اساس حق الدم المنحدر من الاب دون حق الدم المنحدر من الام ، نقترح على المشرع العراقي اعادة فرض الجنسية الاصلية على اساس حق الدم والاقليم معاً ولد في العراق لام عراقية واب مجهول او لا جنسية (له الية نقترح على المشرع العراقي الغاء نص المادة (الرابعة) من قانون الجنسية العراقية النافذ لكونها تتعارض مع نص المادة (الثالثة) ونص الدستور العراقي الدائم لسنة ٢٠٠٥.


