نوقشت في جامعة تكريت رسالة ماجستير للطالب ( صالح محمد جمعة ) والموسومة ب ( التنظيم القانوني لتوظيف ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة ) وكان مستخلصها ( من المتعارف عليه في الفقه أو القانون أنَّ التوظيف في كل مفاصل الدولة لا يكون حكراً لفئة على حساب فئةً أخرى، بل لابد أنْ يشمل الأفراد كافة في البلد وبدون استثناء، وذلك تحقيقاً لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وانطلاقاً من هذين المبدئين بينا أنَّ اتجاه المجتمع الدولي في توفير فرص التوظيف لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة والتي تتكافأ مع أقرانهم الاصحاء كان نقطة انطلاق لتطبيق سياسة الدمج بين أفراد المجتمع ومحو الفوارق فيما بينهم، ومن خلال هذا المنطلق بينا الكيفية التي يتم فيها توظيفهم في هذه القطاعات،وبما أن َّالعراق هو أحد اشخاص المجتمع الدولي والذي يسري عليه ما يسري على المجتمع الدولي بصورة عامة، ونتيجة لما مر به العراق من ويلات الحروب التي خلفت اعداد كبيرة من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة مما تطلب منه تدخلاً تشريعياً لاحتواء أصحاب هذه الفئة ودمجهم مع بقية افراد المجتمع، من خلال بيان الشروط اللازمة والاسس القانونية التي تنظم عملهم مع بيان الجهات المسؤولة عن توظيفهم، وماهي الآليات المتبعة والمعوقات التي تطرأ على توظيفهم، وماهي الضمانات التي كفلتها القوانين والتي عن طريقها يستطيع أصحاب هذه الفئة المطالبة بحقهم في التوظيف، فضلاً عن التدابير اللازمة والتي تعد نقطة البداية والتي تتمثل بتهيئة العوامل التي من خلالها يمكنهم المنافسة على التوظيف أو تساعدهم بعد التوظيف، كما أتينا إلى بيان الحقوق التي تعد هي المطلب الرئيسي في عملية التوظيف، وكيف أن المشرع ساوى بينهم وبين غيرهم من الاشخاص الاصحاء في الحقوق. )
وقد توصل الباحث في نهاية الدراسة إلى جملة من والاستنتاجات كان من أهمها
1_ النص على حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في صلب دستور ٢٠٠٥ ضمانة مهمة لهم، وتكرس حقوقهم وتلزم الدولة على السعي دائماً على العمل لضمان تنفيذ القوانين المتعلقة بذوي الإعاقة.
۲_ صدور القانون رقم (۳۸) لسنة ٢٠١٣ يعد نقلة نوعية في مسيرة المشرع العراقي تجاه ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة وتأكيداً للنص الدستوري، والذي يعطي ضمانة لهم.
3_ إن المشرع في تعريفه لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة كان قد ميز في المادة (1) من القانون رقم (۳۸) لسنة ٢٠١٣ فرق بين مصطلح ذوي الإعاقة ومصطلح ذوي الاحتياجات الخاصة.
4_ على الرغم من أن القانون نص صراحة على توظيف ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة إلا أن الواقع يظهر عكس ما تم تشريعه.
5_ تحديد النسب في توظيف ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة من قبل المشرع كان الهدف منه هو تكريس مبدأ المساواة وليس الاستثناء منه.


