بتوجيه مباشر من قبل رئيس جامعة تكريت الاستاذ الدكتور وعد محمود رؤوف اصدرت اللجنة المشكلة للنظر بالإعتراضات ممن لم يتم شمولهم بالتعاقد ضمن القرار 315 ، قائمةً باسماء الذوات المقبولة اعتراضاتهم إذ وجدت اللجنة ان الطلبات التي تم تقديمها إلى الكليات وأقسام الجامعة ضمن المدة القانونية المقررة وسوغت اللجنة الأساس القانوني لقبول هذه الاعتراضات. وقد تم تصنيفها على أربعة مجاميع:
1-بخصوص المجموعة الاولى ، والتي تخص الاعتراضات المقدمة من المتعاقدين الذين تواريخ مباشرتهم قبل 2/10/2019. فإن رفع تظلماتهم بغية مساواتهم باقرانهم الذين صدرت أوامر بالتعاقد معهم وفقاً للقانون.
اضغط هنا قبل 2-10-2019
2- بخصوص المجموعة الثانية ، الاعتراضات المقدمة من المتعاقدين الذين تواريخ مباشرتهم من 2/10/2019 ولغاية 31 /12/2019. وبعد تدقيق الاساس القانوني للاعتراض فقد تبين للجنة ما يأتي :
اضغط هنا من3-10الى31-12-2019
إن هناك أوامر رسمية جامعية وإدارية قد صدرت بتحويلهم إلى عقود وزارية بالإستناد إلى كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
كما تم تحويل المحاضرين في الكليات التابعة للجامعة إلى عقود وزارية بناء على توصيات اللجنة التدقيقية المشكلة بموجب الأمر الجامعي ذي العدد 24345/18/٧ في 5/4/2020 واستناداً إلى كتابي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / الدائرة الادارية والمالية قسم الموارد البشرية / شعبة التوظيف والملاك بالعددين ( ق /4/2/5503 )وعليه يكون تحويلهم إلى عقود وزارية قد تم بشكل قانوني وأصولي ، وأصبح حقاً مكتسباً
3- المجموعة الثالثة، العقود الاستثمارية الخاصة بقسم الاعمار والمشاريع ، فإن المتعاقدين في القسم أعلاه كانوا يعملون بصفة عقود استثمارية حيث تم التعاقد معهم في عام ٢٠١٩ ضمن الخطة الاستثمارية لعام ٢٠١٩ وتم ذلك استناداً إلى الفقرة ( 3 - ج ) من تعليمات تنفيذ الموازنة الإتحادية رقم ( 1 ) لسنة ۲۰۱۹ والتي تشير الى (امكانية التعاقد مع الاجراء الوقتيين الفنيين والخبراء العراقيين والعرب والأجانب الذين تتطلب عملية الاشراف والمراقبة التعاقد معهم ) وتعد هذه التعليمات سارية المفعول لغاية نهاية السنة المالية .
اضغط هنا الخطة الاستثمارية
٤- المجموعة الرابعة ، الاعتراضات المقدمة من المتعاقدين الذين تواريخ مباشرتهم بعد 2/1/2020 ، فإن المادة السابعة من قانون مجلس الدولة رقم 65 لسنة 1979 ( المعدل) فإنه من حق الشخص الذي تضرر من أي قرار اداري ( أن يتظلم منه لدى الجهة الادارية المختصة خلال (30) ثلاثين يوماً من تأريخ تبلغه بالأمر أو القرار الإداري المطعون فيه أو اعتباره مبلغاً ، وعلى هذه الجهة أن تبت في التظلم خلال (30) يوماً من تاريخ تسجيل التظلم لديها).
اضغط هنا بعد 2/1/2020