نوقشت في كلية الحقوق بجامعة تكريت رسالة ماجستير في القانون العام للطالب عباس فاضل علي والموسومة ب ( ألنظام القانوني لمحاكم قوى الامن الداخلي في العراق )
حيث تعد هذه المَحَاكِم مِنْ المَحَاكِم المتخصصة، إذ إنها تختصُ بفئة معينة مِنْ الأفراد وهم رجال الشرطة وتقتصر ولايتها فيما يخص الْجَرَائِم ذات الطابع العسكري، والتي استلزمت طبيعة الحياة العسكرية التي تقوم بالأساس على الضبط العسكري لاستحداث هكذا نوع مِنْ المَحَاكِم ، وهذه المَحَاكِم تكون على ثلاثة أنواع، أدناها درجة مَحْكَمَة آمر الضبط، ومَحْكَمَة قِوَى الأَمْن الدَّاخِلِي التي تُعَدُ عصب هذه المَحَاكِم وتكون بمثابة مَحْكَمَة الْجِنَايَات مِنْ حيث طبيعتها القَانُونية وصلاحيتها في نظر الدعاوى، وتأتي في قمة هرم هذه المَحَاكِم، مَحْكَمَة تمييز قِوَى الأَمْن الدَّاخِلِي والتي تتولى مهمة الرقابة والإشراف على المَحَاكِم المذكورة، وهذه المَحَاكِم تُشكل مِنْ ضباط وِزَارَة الدَّاخِلِية ممن يحملون الشهادة الأولية في القَانُون، ولكل مَحْكَمَة مِنْ المَحَاكِم المذكورة اختصاصٌ نوعيٌ وشخصيٌ وزمانيٌ ومكانيٌ على غرار مَحَاكِم القضاء العادي باستثناء مَحْكَمَة تمييز قِوَى الأَمْن الدَّاخِلِي، إذ إنها لا تمـــتلك أياً مِنْ الاختصاصات المذكورة كونها جهة رقابية كمَحْكَمَة التمييز الإتحــــــادية،أما فيما يخصُ الجانب الإجرائي لهذه المَحَاكِم، فإنها تشبه إلى حدٍ كبير تلك الإِجْرَاءات التي تُتَبع أمام المَحَاكِم العادية، إذ تباشر مَحَاكِم قِوَى الأَمْن الدَّاخِلِي إِجْرَاءات المُحاكَمة بعد إحالة الدَّعْوَى إِلَيْهَا مِنْ آمر الضبط الأعلى بعد أن تُقدم للأخير مِنْ القائم بالتَّحْقِيق أو المجلس التَّحْقِيقي مشفوعةً بمطالعةٍ تتضمن التوصية بالإحالة لمَحَاكِم قِوَى الأَمْن الدَّاخِلِي باعتبارها الجهة التي تتولى التَّحْقِيق الإبتدائي مع رجل الشرطة الْمُتَّهَم، وتباشر المَحَاكِم المضي بإِجْرَاءات المُحاكَمة وما تتضمنه مِنْ تدوين أقوال الشُهُود – شُهُود الإثبات وشُهُود الدفاع- والاطلاع على جميع المحاضر المرفقة بالدَّعْوَى، وتدوين إفادة الْمُتَّهَم في جلسات علنية وشفوية تُراعى فيها الضمانات الإجرائية المقررة قَانُوناً، وصولاً لمَرْحَلَة توجيه التهمة والنطق بالْحُكْمِ النهائي والذي يكون لكل طرف مِنْ أطراف الدَّعْوَى الطعن به تمييزاً أمام مَحْكَمَة تمييز قِوَى الأَمْن الدَّاخِلِي، أو بإعادة المُحاكَمة وكذلك الحق في الطعن بالْحُكْم الغيابي الصادر بِحَقِّ رجل الشرطة، فإذا أكتسب الْحُكْم الدرجة القطعية فيُصار إلى مَرْحَلَة تَنْفِيذ الْحُكْم والتي تكون على نوعين أمام هذه المَحَاكِم، تَنْفِيذ الأحكام المقيدة للحرية وتَنْفِيذ حُكم الْإِعْدَام.)